مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

400

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الغوص اتّحاد الجنس بالنسبة إلى كلّ واحد منها ، فلو كان المستخرج من أحدها مشتملًا على أجناس متعدّدة لا يبلغ أحدها النصاب بمفرده وجب الخمس إذا بلغ مجموع المستخرج منها النصاب « 1 » . ( انظر : خمس ) د - الإقالة بجنس غير العوضين : لا تصحّ الإقالة بجنس غير جنس العوضين « 2 » . نعم ، إذا أقاله جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه « 3 » . ( انظر : إقالة ) ه - إخراج الزكاة من غير جنس النصاب : ظاهر كلام الفقهاء أنّه لا يتعيّن على المالك أن يخرج الزكاة من ذات النصاب ؛ إذ يمكنه أن يدفع نفس الجنس من خارج النصاب « 4 » ، بل يجوز له أن يخرج الزكاة من غير جنس الفريضة ، كأن يدفع بدل الشاة قيمتها من النقدين أو من الغلّات ، وإن كان الدفع من الجنس أفضل « 5 » . نعم ، هناك تفصيل بين الأنعام وبين الغلّات والنقدين يراجع في محلّه . ( انظر : زكاة ) و - لا يشترط في جواز المقاصّة من الغريم اتّحاد جنس ماله مع جنس المال الذي له عليه ، فيجوز له الاقتصاص من غير جنس ماله إذا لم يمكن الأخذ من الجنس « 6 » . ( انظر : مقاصّة ) ز - اختلفت كلمات الفقهاء في تكرّر الكفّارة على صائم شهر رمضان بتعمّده تكرار فعل ما يوجب الإفطار في اليوم الواحد ، فمنهم من قال بعدم تكرّرها مطلقاً « 7 » ، ومنهم من فصّل بين صورة تغاير جنس الموجب للإفطار فتتكرّر عليه وبين صورة اتّحاد جنس الموجب ، فلا تتكرّر الكفّارة ، شريطة عدم التكفير عن الفعل الأوّل « 8 » . ( انظر : صوم ، كفّارة )

--> ( 1 ) العروة الوثقى 4 : 239 . وانظر : 250 ، م 16 . ( 2 ) المبسوط 2 : 136 . الغنية : 228 . التحرير 2 : 441 . ( 3 ) جامع الخلاف والوفاق : 273 . ( 4 ) مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 187 - 190 . ( 5 ) النهاية : 182 . السرائر 1 : 451 . المختصر النافع : 80 . ( 6 ) العروة الوثقى 6 : 717 ، م 3 . مباني تكملة المنهاج 1 : 47 . ( 7 ) المبسوط 1 : 374 . الوسيلة : 146 . ( 8 ) المختلف 3 : 316 .